الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يدمج الاعوان المذكورون أعلاه.
المرسمون أو المتمرنون أول يوليو سنة 1962 أو المدمجون تطبيقا للامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962، والعاملون في أول يناير سنة 1967، في سلك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات، ويرسمون في التاريخ نفسه ، حسب الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66 137- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، بعد اعادة ترتيبهم .
ويرقون في درجة سلم المرتب حسب المدة المتوسطة عن فترة العمل التي قضوها بين أول يناير سنة 1967 وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .