مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يمكن أن يدمج، قصد التأسيس الاولى لاسلاك الاعوان التقنيين في جمع المعلومات وحسب الشروط المحددة في المواد التالية الاعوان العاملون عند نشر هذا المرسوم الموظفون كثاقبين محققين أو ممرنين في الثقب بالادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .