مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يمكن أن يحول الاعوان التقنيون في جمع المعلومات الذين قضوا 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بناء على طلبهم المسبب وبعد موافقة الجهة التي تملك الحق في التعيين الى أحد أسلاك أعوان الادارة ..