مرسوم رقم 80-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 26 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين لجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 181
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى من الاعوان التقنيين في جمع المعلومات الذين يمكن انتدابهم ب 5 % من العدد الفعلي للمستخدمين في كل سلك ولا يدخل في حساب النسبة المحددة في الفقرة السابقة للاعوان التقنيين في جمع المعلومات المنتدبين الى احد الاسلاك المعنية بهذا المرسوم .