مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
مقر المعهد في تلمسان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة.
وفي انتظار انشاء المحلات النهائية يتابع المعهد سيره فى المحلات المؤقتة الموجودة في بومرداس