مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 34
لا يتسنى الغاء المعهد أو تصفيته او ايلولة امواله الا بنص مماثل للنص الذي أنشأه.