مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 33
يعين مراقب مالى بقرار من وزير المالية ليكون عضوا في مجلس الادارة والتوجيه بصوت استشارى، وتعهد اليه مراقبة المعهد وفق الشروط التي نصت عليها التدابير المتعلقة بالمراقبة المالية للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي تتمتع بالاستقلال المالي.