الباب الخامس — التنظيم المالي
المادة 29
يعد المدير العام ميزانية المعهد السنة واحدة ابتداء من اول يناير ويحيلها على مجلس الادارة للمداولة في شأنها.
ثم تحال قبل 30 مارس من السنة التي تسبق سنتها المالية على وزير الوصاية الذي يتولى احالتها بدوره على وزير المالية . ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية .
واذا عارض الوزيرين مشروع الميزانية يقترح مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما من تاريخ تبليغ المعارضة . ويجب أن يصدر قرار المصادقة بعد 30 يوما من احالة المشروع الجديد ما لم تكن من أحد الوزيرين معارضة جديدة .
واذا لم يتخذ أي قرار في بداية السنة المالية جاز للمدير العام للمعهد ان يصرف النفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة .