مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 23
تخضع قرارات مجلس الادارة والتوجيه لمصادقة وزير الصناعة الثقيلة ووزير التعليم والبحث العلمى وتصبح نافذة المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ احالة المحضر على الوزيرين المذكورين اعلاه، ما لم يعارضاها صراحة خلال تلك المدة .
ترسل نسخة عن مداولات المجلس لكل عضو من أعضاء مجلس الادارة والتوجيه .