الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 22
يتداول مجلس الادارة والتوجيه في ما يلي :
برامج التكوين الانشاء، والتغيير، والغاء - فروع التخصص، بر برمجة التداريب العملية. 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه برامج البحث التطبيقى في حقبل الصناعة الثقيلة، تقويم التكوين الممنوح،
- النسبة المئوية لتعيين كل دفعة تتخرج، مشروع ميزانية المعهد للتسيير والتجهيز، تخصيص الدخل والانتاج والمساعدات المالية ، مشاريع التملك والتصرف، وتبادل المباني، وقبول المنح، قبول الهبات والوصايا لفائدة المعهد . -