الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 20
يجتمع مجلس الادارة والتوجيه، بمبادرة من رئيسه الذى يستدعيه مرتين (2) في السنة على الاقل في دورتين عاديتين وذلك خلال الفصلين الثلاثيين الثالث والرابع من السنة المدنية وترسل الاستدعاءات الفردية مضمنة جدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة والتوجيه خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذه المدة بالنسبة للجلسات الاستثنائية .
يمكن لمجلس الادارة والتوجيه ان ينعقد في جلسة استثنائية بمبادرة من رئيسه أو بناء على طلب اغلبية اعضاء المجلس أو بناء على طلب المدير العام .
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه ويتولى الامانة .