مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الرابع — التنظيم الاداري
المادة 13
يتولى ادارة المعهد مدير عام .
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامه بالشكل نفسه .