مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 12
يستفيد الطلاب المهندسون والطلاب التقنيون السامون من منح دراسية أو من رواتب مسبقة، في اطار التشريع المعمول به.
ويتحتم على الطلاب الحائزين على شهادة التخرج اداء واجبات الخدمة المترتبة على التزامهم طبقا للتشريع المعمول به .