مرسوم رقم 80-259
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 259 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك وسن قانونه الاساسي . 1675
الباب الثالث — تنظيم الدروس
المادة 10
يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة و أعلاه، وزير الصناعة الثقيلة بمعية وزير التعليم والبحث العلمى بالنسبة للمهندسين، وبمعية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بالنسبة للتقنيين السامين ..
المادة II : تنشر قائمة الطلاب الحائزين للشهادتين المنصوص عليهما اعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بقرار من وزير الصناعة الثقيلة.