مرسوم رقم 80-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
المادة 8
يمكن أن تكون كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء ، موضوع قرارات و / أو تعليمات من وزير التجارة ووزير المالية، حسب الحالة، كل فيما يخصه أو مشتركين ..
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة العمل والتكوين المهني