مرسوم رقم 80-257 · ج.ر عدد 46 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.