مرسوم رقم 80-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
المادة 6
تطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من الامر رقم 80-02 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، يؤهل وزير التجارة ووزير المالية بصفة استثنائية كل فيما يخصه أو مشتركين لتحديد اجراءات مخففة ومبسطة عند الضرورة في مجال التجارة الخارجية والصفقات العمومية . وهذا لانجاز العمليات الخاصة بالنفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لتنسيق الاجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنها منكوبة ..