مرسوم رقم 80-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
المادة 5
يحدد مبلغ التسبيق من الخزينة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بمائتي مليون دينار (200.000.000 دج ويمكن أن يجدد هذا التسبيق حسب الشكل المتبع فيما يخص تحديد مبلغه ..
وتتكفل ميزانية الدولة بالرصيد السلبي الذي قد يظهر عند غلق هذا احساب الخاص .