مرسوم رقم 80-257
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
المادة 3
يكون وزير التجارة هو الأمر بالصرف الاولى بالنسبة لمجموع عمليات صرف النفقات التي تخصص من صندوق أمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر . ويمكن أن يفوض اعتمادات الأمر بالصرف ثانوى بالنسبة للنفقات المنصوص عليها أعلاه، في مستوى المنطقة المنكوبة .