المادة 2
يشتمل هذا الحساب على ما يلي :
في الايرادات :
تخصيص ميزانية أو على الاقل تسبيق من الخزينة،
- مساهمة الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية، تحدد بمليار دينار، تدفع على قسطين متساويين، أولهما فور نشر هذا النص، الرسوم والاقتطاعات، وبصفة عامة كل - أنواع الموارد والعائدات المعدة خصيصا لهذا الغرض،
- التبرعات والمساهمات النقدية، مهما كان مصدرها وشكلها، والتي يتم احصاؤها وتركيز جمعها حسب كيفيات يحددها وزير المالية .
في النفقات :
- تلبية احتياجات السكان المنكوبين فيما يلى :
- التغذية،
- الالبسة،
- التجهيزات المنزلية
- الايواء المؤقت والتهيئات المناسبة لذلك، النفقات الملحقة بما في ذلك مصاريف - النقل والتركيب .