مرسوم رقم 80-257
مرسوم رقم 80 257 مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الوسائل والشروط الخاصة بتنفيذ الاجراءات المالية المستعجلة لمساعدة السكان المنكوبين اثر الزلزال الذى حدث في منطقة الاصنام . 1665
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 80-257
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-126
مرسوم تنفيذي رقم 91-126 مؤرخ في 22 شوال عام 1411 الموافق 7 مايو سنة 1991 يحدد شروط وكيفيات تسيير الصندوق الخاص لانهاء المرحلة الثالثة من اعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980، وكيفيات ذلك. 704 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.