مرسوم رقم 80-256
· ج.ر عدد 46 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-256 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الخدمات والزيادات التي تدخل في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد . 1661
المادة 4
ان الخدمات التي يمكن تصديقها بمفهوم هذا المرسوم، هي كل الخدمات المدنية الفعلية التي لم تكن موضوع أي اقتطاع من أجل المعاش، والمؤداة فى ادارة أو مؤسسة تابعة للدولة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، بصفة غير مرسم | أو متعاقد أو عون مؤقت ..
الثلاثاء 3 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 وهذا الخدمات لا تؤخذ بعين الاعتبار اذا سبق | أن دفعت أجرتها في شكل تعويض او منحة عائلية - أو ضمنت تصفية معاش .