المادة الأولى
تصدق الخدمات والزيادات المبينة فيما يلى ، بقوة القانون وتؤخذ في الحسبان عند تصفية معاش التقاعد :
الخدمات التي أداها العسكريون ومن يماثلهم في جيش التحرير الوطني، ابتداء من سن 14 سنة، وانطلاقا من اول نوفمبر سنة 1954 الى أول يوليو سنة 1962، والمثبتة بجدول مبين للخدمات .
وتضاف للخدمات الفعلية المنصوص عليها اعلاه، زيادة مضاعفة تطبيقا للمادة 10 من قانون المعاشات .
(2) الخدمات التي أداها الموظفون العسكريون ومن يماثلهم بعنوان المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المثبتة بمستخرج من السجل البلدى.
وتضاف للخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الزيادات الممنوحة تطبيقا للمرسوم رقم 76-129 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه . 3 (3) الخدمات العسكرية المؤداة في الجيش الوطني الشعبي، ما عدا الخدمات المؤداة في وقت السلم | قبل سن السابعة عشرة (17) ، المثبتة بجدول مبين للخدمات . 4 (4) الزيادات المقررة بمرسوم والممنوحة للعسكريين الذين شاركوا في عمليات في وقت الحرب أو الذين شاركوا في عمليات خاصة بحفظ النظام.
(5) مدة الخدمة الوطنية والبقاء في الجيش بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وفترات الاستدعاء من جديد الاجبارية، وذلك بجدول مبين للخدمات . 6 (6) الخدمات المدنية المؤداة قبل وبعد الاستقلال اذا أمكن أخذها في الحسبان في تأسيس الحق في المعاش بعنوان النظام العام للمعاشات المدنية للتقاعد التابع للدولة .
وتثبت هذه الخدمات بنص الترسيم أو كل وثيقة رسمية أخرى تبين أن المعنى كان مرسما .
أما بالنسبة للخدمات المؤداة كمتعاقد وكمؤقت أو كعون مؤقت، مصدقة قانونا، فعلى المعنى أن يقدم اثباتا لدفع مجموع الاقتطاعات بصفة رجعية .