مرسوم رقم 80-252
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-252 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1400 الموافق 13 أكتوبر سنة 1980 يتضمن التنظيم الاستثنائى فى المناطق المعلن عنها منكوبة . 1529
المادة 3
توضع القيادة العسكرية لمنطقة الاصنام المنكوبة تحت سلطة ضابط سام يعينه رئيس الجمهورية .