المادة 2
يكلف القائد العسكري في حدود المناطق المنكوبة بما يلي :
تنظيم سير عمليات التدخل في مستوى المناطق المنكوبة قصد الشروع في تطبيق اجراءات الاستعجال الخاصة بالانقاذ والاسعاف والمساعدة للسكان
- اتخاذ كل الاجراءات الوقائية التي تبدو ضرورية لحل المشاكل الناجمة عن الزلزال ولاسيما تعبئة الوسائل الضرورية،
- اتخاذ كل الاجراءات الاستعجالية التي تمليها الضرورة بما في ذلك تسخير الممتلكات والاشخاص قصد مساعدة السكان المنكوبين اعتبارا لاحتياجاتهم الآنية،
- التأكد من اسئناف نشاطات وسير المصالح والادارات والهيئات والمؤسسات العمومية كيفما كان نوعها من جهة، ومساهماتها في عمليات الانقاذ من جهة أخرى، تنفيذ جميع القرارات والاجراءات المتصلة - بتخصيص الاموال والاشخاص في نطاق المهمة،
- دراسة واقتراح جميع الاجراءات الاخرى التي تبدو مفيدة لمواجهة وضعية السكان المنكوبين،
- اتخاذ جميع الاجراءات التي تبدو ضرورية لحفظ النظام العام.