الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تعين الجهة التي تملك السلطة في التعيين التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي الموظفين حسب الشروط الواردة في المادة 3 أعلاه، كمتمر نين .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها | لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
ترسم المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم الجهة التي تملك سلطة التعيين .
واذا لم يرسموا أمكن للجهة التي تملك سلطة التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ان تمنح المعنى سنة تدريبية جديدة أو تسرحه الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه في الاعلام الآلى بمتابعة دروس خاصة قصد تجديد معارفعهم .