الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف التقنيون المساعدون في الاعلام الآلي :
أ) من بين الحاصلين على شهادة مبرمج مساعد أو تقنى مساعد في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث فى الاعلام الآلي، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في تاريخ التوظيف.
ب) بواسطة المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقنى مساعد أو شهادة معادلة مسلمة من مؤسسة للتكوين أو معهد متخصص، الذين يبلغون من العمر 35 سنة في تاريخ المسابقة.
وتحدد المؤسسات ومعاهد التكوين والشهادات المطابقة، بقرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير.
المكلف بالاعلام الآلي، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ج (ج) بواسطة المسابقة المهنية المخصصة للاعوان التقنيين في جمع المعلومات في الاعلام الآلى المرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في 21 يناير من سنة المسابقة اذا اتموا في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقات المنصوص عليها في (ب (ب) و (ج (ج) أعلاه بموجب قرار 180 الجريدة الرسمية للجمهورية وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي والوزير المعنى .