مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يحدث في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات أسلاك للتقنيين المساعدين | في الاعلام الآلي يمارسون مهامهم في المصالح المركزية والخارجية التي تملك مصلحة للاعلام الآلى . ويعتبرون في حالة عمل بالمؤسسات | والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي وكذلك تنظيمة للجماعات المحلية ، بموجب مرسوم ..