الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يرسم الاعوان المشار اليهم فى المادة 12 أعلاه، الذين لهم مؤهلات الترسيم أو وظفوا تطبيقا للمرسوم رقم 62-258 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962، عند نشر هذا المرسوم، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكانت لهم سنتان من الاقدمية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة العمل التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض سنتين، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية في الدرجة الخاصة يسلم المرتب حسب المدة المتوسطة .