مرسوم رقم 80-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 25 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلى . 179
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يدمج الاعوان المشار اليهم أعلاه، اذا كانوا مرسمين فى أول يوليو سنة 1962 أو موظفين تطبيقا للامر رقم 62-040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وكانوا يمارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967، في سلك التقنيين المساعدين في الاعلام الآلي، ابتداء من هذا التاريخ وضمن الشروط المحددة في المادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، وذلك بعد أن يرتبوا .