مرسوم رقم 80-246
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-246 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار (19000000000 دج يقيد في الباب 31 - - 65 اجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي» من الميزانية المنصوص عليها بالمرسوم رقم 79-289 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979، | المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 5 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549