مرسوم رقم 80-246
· ج.ر عدد 42 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-246 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مائة وتسعون مليون دينار 10000000000 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، الباب 31-1 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي».