المادة 9
تطبيقا لمقررات الحكومة، يمكن أن صدر دراسة اعادة الهيكلة، اما من اللجنة الوطنية واما من اللجنة الوزارية، وفي هذه الحالة الاخيرة ترفق اللجنة الوزارية اقتراحاتها بمجموع عناصر الاعلام المتعلقة بمجال اعادة الهيكلة المزمعة .
وعند ما يتعلق مجال اعادة الهيكلة بعدة قطاعات، يجوز للجنة الوطنية ان تعرض الاقتراحات التي قد توافيها بها لجنة وزارية ما ، على اللجان الوزارية الاخرى المعنية، قصد دراستها .
وبهذه الصفة، يجب على اللجان الوزارية التي يعهد اليها بالدراسة أن توافي اللجنة الوطنية باقتراحاتها كتابيا في حدود الأجال المقررة .