المادة 8
تكلف اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات بتحليل المسائل العامة لتنظيم الهياكل التابعة لقطاعها، واقتراح جميع التدابير المتعلقة بتطبيق التوجيهات التي تقررها الحكومة في هذا المجال، على اللجنة الوطنية.
وتكلف في هذا الاطار، على وجه الخصوص بما يلي :
- تحديد برنامج عملها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها،
- دراسة جميع اختيارات اعادة هيكلة المؤسسات
- دراسة جميع التدابير ذات الطابع العام التي من شأنها أن تسهل تطبيق التوجيهات المقررة في هذا المجال ضمن القطاع المعنى، واقتراح تلك التدابير على اللجنة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه دراسة واصدار الرأى بخصوص :
مشاريع مخططات العمل في مجال تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها، التي تعدها الوزارة الوصية على القطاع المعنى،
- الرسوم البيانية العامة لتنظيم هياكل القطاع وتصميم تطبيقها، المشاريع التمهيدية للنصوص الرامية الى اعادة تنظيم الهياكل، وانشاء هياكل جديدة ضمن القطاع نفسه أو نقلها الى قطاعات اقتصادية أخرى، وكذلك جميع الاقتراحات المتعلقة بانتظام المؤسسات المقرر اعادة هيكلتها في وحدات
- اقتراحات التدابير التي تعدها اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.