المادة 7
تتمثل مهمة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات في اطار تنفيذ المخطط الوطني للتنمية، في دراسة الشروط العامة لتطبيق التوجيهات التي تقررها الحكومة في مجال اعادة هيكلة المؤسسات وتخطيط الاعمال التي يجب أن تقوم بها مختلف قطاعات الاقتصاد وتنسيقها ومراقبتها، لاجل تطبيق تلك التوجيهات .
وتكلف على وجه الخصوص في هذا الاطار، بما يلى :
أ) تحديد اطار تدخل مختلف الهيئات المعنية.
تزويد اللجان الوزارية بجميع التوجيهات الضرورية لوضع برنامج عملها ومشاريع مخططات الاعمال في مجال تنظيم مؤسسات القطاع المعنى واعادة هيكلتها،
- الاشتراك مع اللجان الوزارية في تحديد برنامج عملها في مجال تنظيم مؤسسات القطاع المعنى واعادة هيكلتها طبقا للبرنامج الذي قررته الحكومة، ب القيام بدراسة واقتراح كل التدابير ذات المغزى العام والضرورية لتحضير شروط تنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها أو تكليف من يتولى هذه الدراسة
ج) وضع مشروع مخطط على المستوى الوطني والنص على مجموع الوسائل المقرر تسخيرها لتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عن الحكومة، د دراسة ما يأتي وابداء الرأى بشأنه :
مشاريع مخططات الاعمال الموضوعة من قبل الوزارة الوصية في مجال تنظيم المؤسسات التابعة لسلطتها واعادة هيكلتها، بعد استشارة اللجنة الوزارية
- الاقتراحات والمشاريع المتمهيدية للتوزيع الجديد الخاص بالمهام المترتبة عن اعادة 1516 - الجريدة الرسمية للجمهورية هيكلة المؤسسات والتي تقتضى نقل كل أو جزء من المؤسسات الحالية الى سلطات وصاية أخرى، و/ أو اعادة تشكيل مجالات مسؤوليات سلطات الوصاية الحالية،
- كل اقتراح لتدابير تتعلق بانتظام المؤسسات التي يجب اعادة هيكلتها في وحدات، وكذلك كل مشروع تمهيدي لنص يتعلق بتنظيم المؤسسات واعادة هيكلتها تقدمه اللجان الوزارية،
- اجراء تقييم منتظم، تقييم ظروف تطبيق التوجيهات والبرنامج العام المقرر في هذا المجال، بانتظام وحالة تنفيذ مختلف مخططات العمل التي تقررها الحكومة، واقتراح أى تدبير تكميلي عند الحاجة .