مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 5
لابد من انجاز مجموع أعمال اعادة هيكلة المؤسسات بشكل تدريجي، في اطار شامل ومنسجم في المجال والزمن، وذلك عن طريق تطبيق البرامج المنسقة والمحتوية أوجه نشاط المؤسسات، وفي هذا الاطار، لابد من أن تتم دراسة اعادة هيكلة كل مؤسسة، على اساس تحليل واف لوضع هذه المؤسسة اجتماعيا واقتصاديا، مع مراعاة المقاييس الموضوعية في مجال التسيير والمقاييس المطبقة في مجال تطوير الانشطة، ثم كل عنصر آخر كمى وكيفى تحدده اللجنة الوطنية .