مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 4
تتولى اللجنة الوطنية تحضير مشروع البرنامج العام لاعادة هيكله المؤسسات الذي الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 يتضمن التوجيهات الرئيسية للعمل وتوزيع المهام | وترتيب اولويات الاعمال المقررة، ويقدمه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى الحكومة قصد دراسته وفقا للاجراء الخاص المعمول به في مجال دراسة المشاكل والنصوص ذات المغزى العام او المصلحة الوطنية .