المادة 3
لاجل تحقيق الاهداف المنشودة من حيث الفعالية واللامركزية وتحميل المسؤولية لمختلف العاملين في الاقتصاد، لابد من دراسة التدابير المرافقة لاعمال اعادة هيكلة المؤسسات هيئات المؤسسة ووحداتها بهدف الاستعمال | واقتراحها على الحكومة، وفقا للاجراء المنصوص العقلاني للكفاءات البشرية والتعبئة الفعلية لموارد المؤسسات المادية، سعيا لتحقيق أقصى ما يمكن من الانتاجية والمزيد من الانتاج الوطني كما وكيفا،
ب) دعم اللامركزية وتوزيع السلطة في تسيير الانشطة الخاصة بانتاج المواد واسداء الخدمات بفضل تحديد مستويات الاضطلاع بالمؤسسات على اختلاف انواعها، ولا سيما على مستوى وحدات الانتاج،
ج) اقامة علاقات تكاملية، سواء بين المؤسسات التابعة للقطاع الواحد، أو التابعة لقطاعات متعددة على أساس تحديد تعاقدي في علاقاتها، مع مراعاة انسجام النسب والاهداف والأجال المخصصة، عليه في المادة 4 أدناه، وهى تتعلق خصوصا بما يلي :
- - التنسيق الاقتصادى فيما بين المؤسسات الملاءمة بين الهيكلة الجديدة ونظام - التخطيط والتكيف مع النظام المالي والمصرفي بصفة خاصة،
- تحسين الاجراءات والادارات الاقتصادية والادارية والقانونية،
- التطهير المنهجى للمؤسسات، بأعمال تتناول الهياكل المالية والكلف والاسعار، وجميع العوامل التي تسمح ببلوع أقصى النجاعة .