المادة 2
تهدف اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، مهما كان نوعها أو قطاع نشاطها او النظام القانونى الذى تخضع له، الى السعى نحو التلبية المتزايدة لاحتياجات الاقتصاد واحتياجات المواطنين، في اطار انجاز أهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقا للمبادىء المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، وذلك عن طريق :
أ) تحسين ظروف سير الاقتصاد،
ب) تحكم اكثر في جهاز الانتاج، ج الالتزام بنتائج أنشطة المؤسسات على ضوء الاهداف التي رسمها التخطيط الوطني .
وبهذه الصفة، تستهدف اعادة هيكلة المؤسسات ما يلى :
أ (أ) تشجيع المبادرات المبدعة التي تقوم بها الجزائرية الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه د توخى الملاءمة القصوى بين حجم المؤسسة ومستوى عملها واختصاصها الاقليمي، مع مراعاة الدور التكميلي المنوط بالمؤسسات المحلية :
ه ) القيام بتموين المؤسسات والسكان بانتظار وجودة، عن طريق التخطيط الدقيق والفعال للمبادلات عبر مجموع التراب الوطني، وذلك لمواجهة الاحتياجات والحتميات الناتجة عن تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ، والتوازن الجهوى بصفة خاصة .