مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 20
لتحقيق المهمات الناجمة عن البرنامج العام لاعادة هيكلة المؤسسات الذي أقرته الحكومة، يتعين على المصالح والهيآت العمومية أن توافي اللجنة الوطنية بكل اعلام ضروري الدراسة وتطبيق اعادة هيكلة المؤسسات الذي قد يلتمسه منها رئيس اللجنة الوطنية، مع مراعاة الصيغ المنصوص عليها في هذا الشأن..