المادة الأولى
طبقا لتوجيهات الميثاق الوطني واللوائح التي ورد التذكير بها في الديباجة أعلاه، الصادرة عن المؤتمر الرابعة والمؤتمر الاستثنائي الحزب جبهة التحرير الوطني، وطبقا لقرارات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى اللجنة المركزية في دورتيها الثانية والثالثة التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 75-149 المؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة العاديتين ودورتها الاستثنائية، تطبق اعادة هيكلة المؤسسات وفقا للمقررات والبرامج التي تقرها الحكومة في اطار احكام هذا المرسوم .. 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية