مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 19
تعد اللجنة الوزارية نظامها الداخلي الذي يحدد تراتيب تسيير وتنظيم أعمالها .
ويمكن أن يدعى للقيام بعرض أمام هذه اللجنة مديرو الوحدات المعنيون بأعمال اعادة الهيكلة او كل عون تابع للدولة من شأن أن يثرى الاشغال على صعيد الوزارة نظرا لكفاءته، وذلك حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي.