المادة 17
يمكن انشاء لجان قطاعية مشتركة على طلبه، في أشغال اللجنة الوطنية فيما يخص الاعادة هيكلة المؤسسات، بمبادرة من اللجنة الوطنية، المسائل التي تهم المؤسسات الموضوعة تحت وصايته أو عندما يحتمل أن يؤدى مشروع اعادة هيكلة أى أو باقتراح من وزيرين وصيين، عند وجود تكامل في انشطة هذه المؤسسات وتطابق في نوعيتها. 1518 الجريدة الرسمية للجمهورية و هذه اللجان القطاعية المشتركة التي تتألف من ممثلين للجان الوزارية المعنية يمكنها أن تكلف بما يلي :
- الدراسة التمهيدية التي تتطرق الى مختلف تصاميم تنظيم التسيير، وضبط القواعد والبحث عن أرقى أشكال التنظيم .