مرسوم رقم 80-242
· ج.ر عدد 41 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
المادة 16
تشكل اللجان الوزارية لاعادة هيكلة المؤسسات كما يلى :
- الوزير المعني أو ممثله، رئيسا ، ممثلون عن الوزارة المعنية، المديرون العامون للمؤسسات التابعة - للقطاع ، رؤساء مجالس العمال الموسعة التابعون - لمؤسسات القطاع، أو على الاقل الكاتب العام لنقابة المؤسسة، ممثل عن مكتب فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين المعنية، أو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع الفلاحي .