المادة 12
تشكل اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة الاشغالها .
المؤسسات كما يلى :
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله، رئيساء مسؤول قسم التسيير الاشتراكي بالحزب، - ممثلان عن وزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية،
- ممثلان عن وزارة المالية ممثلان عن وزارة العمل والتكوين المهني ، -
- ممثلان عن الوزارات المعنية عند انعقاد الجلسات المخصصة للمؤسسات التابعة لقطاعها، ممثلان عن وزارة التجارة يشاركان في - الاشغال بقوة القانون عندما تشمل اعادة هيكلة احدى المؤسسات التي تكون حيز الدراسة، تعديلا في شبكات التوزيع و / أو يكون لها انعكاس مباشر على عمليات التجارة الخارجية، ممثلان عن الامانة العامة للاتحاد العام - للعمال الجزائريين او الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين حسب الحالة.