المادة 11
تبت اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات في الاقتراحات والمشاريع التمهيدية التي الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 ترفع اليها، وذلك عن طريق ابداء رأى مسبب، ذي | طابع استثنائي .
ويرفع رئيس اللجنة الوطنية بانتظام تقريرا الى الحكومة يتضمن مجمل اشغال اعادة هيكلة المؤسسات وحالة تقدمها والصعوبات المعترضة .
ويقدم تقريرا للحكومة ايضا عندما تكون آراء اللجنة الوطنية واللجان الوزارية المعنية باعادة الهيكلة مختلفة ويكون الاختلاف في نطاق اساسية من تنظيم المؤسسات :
مؤسسة تابعة لوصاية أخرى الى انعكاسات في ميدان مسؤوليته .