مرسوم رقم 80-240
· ج.ر عدد 40 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-240 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1449
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية.
الاف دينار (10308.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 « اعتماد تقديري في رواتب أعوان الدولة » ..