الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تعين الجهة التي تملك سلطة التعيين، التقنيين فى الاعلام الآلي الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كتقنيين متمرنين .
ويمكن أن يرسموا بعد تمرين يدوم سنة، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضر لجنة للترسيم يحدد تشكيلها بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالاعلام الآلي والوزير المعنى .
و ترسم الجهة التي تملك سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم .
واذا لم يقع ترسيمهم يمكن لهذه الجهة، أن تمدد تمرين المعنيين سنة جديدة أو تسرحهم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء، ومع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .