الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف التقنيون في الاعلام الآلي :
أ من بين حملة شهادة مبرمج في الاعلام الآلى أو شهادة تقنى في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة بتاريخ التوظيف ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 ب عن طريق المسابقة على اساس الشهادات | من بين حملة شهادة تقنى فى الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها مسلمة من مؤسسة تكوين أو معهد متخصص، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة بتاريخ المسابقة .
ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة والشهادات المطابقة بقرار مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالاعلام الآلي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ج عن طريق مسابقة مهنية تخصص للتقنيين المساعدين في الاعلام الآلى المرسمين، الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة فى أول يناير من سنة المسابقة اذا أتموا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
ويحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج أعلاه، بقرار مشترك يصدره الوزير المكلف بالاعلام الآلى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والوزير المعنى .