الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يحدث بمرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، سلك للتقنيين في الاعلام الآلي يعملون في المصالح المركزية والخارجية التابعة للوزارات التي لها مصلحة | للاعلام الآلي، ويعتبرون في حالة عمل لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للعامل، وليس لها سلك للتقنيين في الاعلام الآلي .
و تحدث بمرسوم أسلاك للتقنيين في الاعلام الآلى، اذا كان لذلك مبرر، بالمؤسسات أو الهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
ويحدد احداث سلك التقنيين في الاعلام الآلي بالجماعات المحلية وكذلك تنظيمه ، بموجب مرسوم .