مرسوم رقم 80-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون في الاعلام الآلى بكتابة التعليمات الضرورية لتشغيل المجموعات الالكترونية المتعلقة بمعالجة الاعلام وضبطها في لغة خاصة . ويمكن أن يكلفوا بالقيادة في مقرأ مجموعة الكترونية، وتشغيل جهاز استغلالها، ويساعدون بالاضافة الى ذلك، مهندسي الاعلام الآلي في تأدية مهامهم .